الشيخ الجواهري

61

جواهر الكلام

عن الصادق عليه السلام " ثلاث يهد من البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز " . وفي خبر الوصايا ( 1 ) " يا علي لا تجامع أهلك بعد الظهر ، فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال - : يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا أو مخبلا ، يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ولأهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق ، يا علي لا تجامع امرأتك من قيام ، فإن ذلك من فعل الحمير ، فإن قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان ، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربعة أصابع ، يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلا أن ترخي سترا فيستركما ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ، يا علي إذا خرجت فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق ، وقرء رسول الله صلى الله عليه وآله : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ( 2 ) يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة .

--> ( 1 ) ذكر قطعة منها في الوسائل في الباب - 149 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وبعده في الباب - 150 - منها الحديث 1 وقطعة منها في الباب - 151 - منها الحديث 1 وتمامه في الفقيه ج 3 ص 359 و 360 - الرقم 1712 . ( 2 ) سورة الإسراء : 17 - الآية 27 .